بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كما يقول المؤذّن»، و ليترك السامع كلامهو قراءته و دعاءه و غيرها حتّى ابتداءالصلاة و إن كانت تحيّة عند دخول المسجدإلى أن يفرغ.
(و التلفّظ بالمتروك)
(1) نسيانا أو اعتقادا لا عمدا، لبطلانالأذان به.و تستحبّ الحكاية(و لو في الصلاة)،(2) لأنّه ذكر اللّه تعالى فلا ينافيها(إلّا الحيعلات)(3) فلا يحكيها(فيها)،(4) لأنّها ليست ذكرا فلو حكاها بطلت.و من هنا يعلم ضعف ما رتّبه المصنّف منالأذان الذكري، و يجوز إبدالها فيهابالحوقلة، بل روي ذلك في غيرها أيضا.و ظاهر العبارة استحباب حكاية الإقامةأيضا، لأنّ أكثر الأحكام مشتركة، و لا نصّفيه على الخصوص كما اعترف به المصنّف فيغير الرسالة.و في استحبابه نظر.(و الدعاء عند الشهادة الأولى)(5) بقوله: أشهد أن لا إله إلّا اللّه و أنّمحمّدا رسول اللّه أكفى بها عن كلّ من أبىو جحد و أعين بها من أقرّ و شهد، ليكون لهمن الأجر عدد الفريقين. روي ذلك عن الصادقعليه السلام.و ليقل عند سماع الشهادتين: «و أنا أشهد أنلا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، و أنّمحمّدا عبده و رسوله، رضيت باللّه ربّا وبالإسلام دينا و بمحمّد رسولا و بالأئمّةالطاهرين أئمّة، اللهمّ صلّى على محمّد وآل محمّد، اللهم ربّ هذه الدعوة التامّة والصلاة القائمة آت محمّدا الوسيلة والفضيلة، و ابعثه المقام المحمود الذي وعدته، و ارزقني شفاعته يوم القيامة».(و أسرار المتّقي بالمتروك)(6) لا تركه، إذ لا تقيّة في الإسرار. نعم لوخاف من التلفّظ به