(1) و ذلك في حالة استحباب الجمع، و ربّماشمل حالة إباحته، لما روي من فعل النبيّصلّى الله عليه وآله، و حكمه هنا بتركه علىجهة الاستحباب خاصّة، فيكره فعله، و هوالموافق لما سبق، و لما عطف عليه من قوله:(و في الصومعة)(2) يمكن أن يريد بها المأذنة، لأنّهامحدثة خصوصا مع علوّها على سطح المسجد، ويظهر ذلك من رواية عليّ بن جعفر، عن أخيهعليه السلام و سأله عن الأذان في المنارة أسنّة هو؟ فقال: «إنّما كان يؤذّن للنبيصلّى الله عليه وآله في الأرض».و روى السكوني، عن عليّ عليه السلام أنّهمرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها ثم قال:«لا ترفع المنارة إلّا مع سطح المسجد».و يمكن أن يريد بها بناء خاصّا غيرالمنارة، لأنّه قد ثبت وضعها في الجملة، وهي تشتمل على بعض مرجّحات الأذان، واستحبّها جماعة من الأصحاب، و قد صرّح ابنحمزة باستحبابه في المأذنة و كراهته فيالصومعة.و يمكن أن يريد بها صومعة النصارى، لأنّهاالمعروف منها لغة و عرفا.(و تكرير التكبير و الشهادتين)(3) زيادة عن الموظّف(لغير الإشعار)(4) للمصلّين، بأن يقصد بذلك تنبيههم وجمعهم، و إنّما يستحبّ تركه مع عدم اعتقادتوظيفه و إلّا كان فعله بدعة، و هو المعبّرعنه بالترجيع.و استثنى من ذلك قصد الإشعار، للرواية، ولم يقيّد فيها بما ذكره هنا، و لذلك