بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المراد منه خلوص السرّ عن كلّ ما سوى اللهبالعبادة، و هو يستدعي غاية التعظيمللمعبود عزّ و جلّ.
(و نيّة القصر و الإتمام)،
(1) ليحصل بها زيادة التمييز.و الظاهر من كلام الأصحاب أنّه لا خلافبينهم في عدم وجوب تعيين أحدهما في غيرموضع التخيير بينهما، و حينئذ فوجهاستحبابه في موضع الوفاق غير واضح، و ماذكر غير كاف فيه.أمّا مواضع التخيير كالأماكن الأربعة وقاصد أربعة فراسخ من غير أن يريد الرجوعليومه على قول، و من خرج من منزله بعد وجوبالصلاة و صلّاها مسافرا في قول، فقد ذهببعض الأصحاب إلى وجوب نيّة أحدهما، فيكونحكمه بالاستحباب، خروجا من خلافه.و لو اشتبه الفائت بين القصر و التمام،وجب في القضاء تعيين أحدهما، حيث يجبالجمع بينهما و إن لم يوجبه في السابق.(و)(2) نيّة(الجماعة)(3) من الإمام ليفوز بثوابها، فإنّما لكلّامرئ ما نوى. أمّا المأموم فيشترط فيانعقاد صلاته مأموما نيّتها(و أن لا ينوي القطع في النافلة و لا فعلالمنافي فيها)،(4) لبطلانها بهما على الأقوى، و هو مكروه،لأنّه أقلّ مراتب النهي الوارد في إبطالالعمل.(و ربّما قيل: بتحريم قطعها)(5) نظرا إلى ظاهر النهي، و عمومه في قولهتعالى:وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ(و لا)(6) نيّة(المكروه في الصلاة)،(7) فإنّ نيّة المكروه مكروهة.