بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و لا يجوز إسقاطه رأسا، لوجوب المدّالطبيعي فتبطل به الصلاة.
(و جهر الإمام بها)،
(1) للخبر السالف، و ليعلم به المأمومفيتحرّم بعده، تحقيقا للقدوة.و لو لم يجهر بها لم يصحّ تحريم المأمومإلى أن يتحقّق تحريم الإمام بإشارة و شروعفي قراءة و نحوهما.(و أسرار المأموم)(2) بها كما يسرّ بباقي أذكاره مطلقا(و رفع اليدين بها كما مرّ)(3) خلافا للمرتضى حيث أوجبه، تأسّيابالنبيّ و الأئمة عليهم السلام.و الأمر به في قوله تعالى وَ انْحَرْ فقدروى ابن سنان، عن الصادق عليه السلام أنّهرفع اليدين حذاء الوجه.و أجيب بأنّ الفعل أعمّ من الواجب، والأمر هنا للندب إن ثبت إرادته، و سيأتي لهتفسير آخر.(و أن يخطر بباله عند الرفع: اللّه أكبرالواحد الأحد الذي ليس كمثله شيء، لايلمس بالأخماس و لا يدرك بالحواسّ)(4) كما روي عن عليّ عليه السلام، فسرّ بذلكالتكبيرة الأولى أعمّ من تكبيرة الإحرام.[الرابعة: سنن القيام](الرابعة: سنن القيام) (و هي أربع و عشرون:)(الخشوع)(5) و قد تقدّم تفسيره، و يجوز أن يراد بههنا: الخوف من اللّه تعالى و التذلّل إليهكما فسّر به قوله تعالى الَّذِينَ هُمْفِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ بحيث