بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و يستحبّ نظره إلى بطونهما، ذكره جماعة.و يجوز ترك الرفع، للتقيّة، رواه عليّ بنمحمد عن الكاظم عليه السلام في الخبرالسابق.
(و لا يتجاوز بهما)
(1) أي بيديه(وجهه)،(2) لعدم نقل مثله، و المرويّ سابقا كونهمابحيال الوجه(و لا يمسح بهما)(3) وجهه و لا لحيته و لا صدره(عند الفراغ)(4) من الدعاء، لعدم النقل، خلافا للجعفيحيث استحبّ مسح جميع ما ذكرناه.(و الجهر)(5) فيه(للإمام و المنفرد و السرّ للمأموم)،(6) لقول الباقر عليه السلام في صحيحةزرارة: «القنوت كلّه جهار» و إنّما أخرجالمأموم من العموم، لقول الصادق عليهالسلام في رواية أبي بصير: «ينبغي للإمامأن يسمع من خلفه كلّ ما يقول و لا ينبغي لمنخلفه أن يسمعه شيئا ممّا يقول». و مثلهرواية حفص بن البختري. عن علي عليه السلام.و يشكل بأنّهما عامّان، فلا وجه لتخصيصالأول منهما دون الثاني، إلّا أن يمنع منعموم الفرد المعرّف فيبقى الثاني علىعمومه و يخرج من الأوّل قنوت المأموم، و هوالأجود.(و يقضيه الناسي)(7) له في محلّه(بعد الركوع)(8) قائما إذا ذكره في تلك الحال، رواه عبيدبن زرارة و غيره عن الصادق عليه السلام(ثمّ)(9) يقضيه إن لم يذكره حتّى تجاوز تلكالحال(بعد الصلاة جالسا).