بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام، وبعضها على قراءة الإمام فيهما كروايةمنصور بن حازم، و معاوية بن عمّار عنالصادق عليه السلام: «يقرأ الإمام ويتخيّر المنفرد».و لا شكّ أنّ حمل إطلاق القراءة علىالإمام و التسبيح على المنفرد طريق الجمع،و تقييد للمطلق منهما بما قيّد فيالروايتين الأخيرتين. لكن يبقى في البابرواية عمر بن حنظلة، عنه عليه السلام: «هماو اللّه سواء إن شئت سبّحت و إن شئت قرأت»مع أنّه سأله عن الأفضل.و يمكن حملها على المنفرد أيضا، لكن يبقىفيه التنافي ظاهرا بين التسوية بينهما وأفضليّة التسبيح له كما في الروايةالأخرى.و يمكن أن يكونا سواء في الإجزاء، و فيهعدول عن السؤال بغرض من الأغراض.أمّا التخيير السابق فغير منافللأفضليّة.و أمّا الثاني و هو حكم ناسي الحمد فيالأوليين، فلئلا تخلو الصلاة من الفاتحة،و لا صلاة إلّا بها، و للأمر به في بعضالأخبار حتّى قيل بتعيّن القراءة حينئذعليه، و المشهور الاستحباب.و مثله المؤتمّ في الركعتين الأخيرتين منالرباعية أو الأخيرة من الثلاثية خاصّةإذا لم يقرأ فيها الإمام.