بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و قد سبقه إلى هذا الاستخدام المحقّق فيالنافع. و نبّه عليه الصفيّ في شرحبديعيّته.
(و الجمعة و التوحيد في صبحها مع السعة)
(1) أي سعة الوقت. أمّا مع ضيقه فالسنّةالجحد و التوحيد كما سيأتي(و الجمعة و المنافقون فيها)(2) أي في صلاة الجمعة، و هو استخدام آخر(و في ظهريها)(3) أي ظهرها و عصرها، ثنّاهما باسمإحداهما، قاعدة مطّردة مع تساويهماتذكيرا و تأنيثا و خفّة و ثقلا و إلّااختصّ به أوّلهما.و كذا القول في عشاءيها سابقا.و أوجب المرتضى قراءتهما فيها و جماعةفيها و في ظهرها، و الأخبار بالحثّ عليهماهنا كثيرة و في بعضها: «أنّ من تركهمامتعمّدا فلا صلاة له» و في بعض: «أعادالصلاة» و هما حجّة الموجب لهما، و ليس فيالأخبار و لا الفتوى تعيّن إحداهما لركعةمخصوصة فيتخيّر فيهما.(و العدول عن غيرهما إليهما)(4) لو شرع فيه عمدا أو سهوا(ما لم ينتصف)(5) و إن لم يتجاوز النصف،(و)(6) العدول(إلى النفل)(7) و إكماله ركعتين(إن تنصّفت)(8) سواء في ذلك الجحد و التوحيد و غيرهما.(و روى)(9) الكناني، عن الصادق عليه السلام:(أنّ مغربها و عصرها كصبحها)(10) في استحباب قراءة الجمعة و التوحيدفيهما.