بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
(و)(1) روى حريز و ربعي مرفوعا إلى أبي جعفرعليه السلام:(أنّ صبحها كظهرها)(2) في استحباب قراءة الجمعة و المنافقين.قال في المعتبر: «و هذا مقام استحباب فلامشاحّة في اختلاف الروايات، إذ العدول إلىغيره جائز».(و)(3) قراءة سورة(الإنسان و الغاشية في صبح الاثنين والخميس)(4) فقد روي: «أنّ من قرأهما فيهما وقاهاللّه شرّ اليومين».(و)(5) قراءة سورة(الجحد في)(6) الركعة(الأولى)(7) في سبعة مواطن: في الأولى(من سنّة الزوال و المغرب و الليل و الفجرفي الطواف و الإحرام و فرض الغداة مصبحا، وفي)(8) الركعة(الثانية)(9) أي من هذه المواطن(التوحيد)،(10) رواه معاذ بن مسلم، عن الصادق عليهالسلام.و المراد بالمصبح أن يفعل بعد انتشارالصبح و ظهوره كثيرا، إذ قبله يستحبّقراءة طوال المفصّل فيها.و الظاهر أنّ حدّ الإصباح ظهور الحمرة أوما قاربه بحيث تطلع و لمّا يفرغ، لأنّتأخيرها إلى ذلك الوقت مكروه، فإذا خافالوصول إليه خفّفها. و كذا إذا وصل إليهبالفعل.(و قراءتها)(11) أي التوحيد(ثلاثين)(12) مرّة(في أوليي)(13) صلاة(الليل)(14) أي في كلّ واحدة من الركعتينالأوليين(أو في الركعتين السابقتين)(15) عليهما، فإنّه يستحبّ صلاة ركعتين قبلالشروع في صلاة الليل، و إنّما ردّدالمصنّف بينهما، لما تقدّم من استحبابقراءة الجحد في أوّل صلاة الليل، فاستحبابقراءة غيرها فيها يظهر منه التنافي،فحمله