بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بعضهم على الركعتين السابقتين عليها، ونقله المصنّف في بعض فوائده، عن شيخه عميدالدين.و الواقع في الرواية إنّما هو صلاة الليلفردّد المصنّف لذلك، مع أنّه يمكن دفعالمنافاة بكون كلّ واحد منهما مستحبّا،فيتخيّر المصلّي فيهما أو بأن يجمعبينهما، فإنّ غايته القرآن، و هو فيالنافلة جائز بغير خلاف، بل غير مكروه.و رواية الثلاثين ذكرها الشيخ فيالتهذيب، و الصدوق في الفقيه بصيغة:«و روي أنّ من قرأ في الركعتين الأوليينمن صلاة الليل في كلّ ركعة الحمد مرّة و قلهو اللّه أحد ثلاثين مرّة انتقل و ليس بينهو بين اللّه ذنب إلّا غفر له».قال المصنّف في الذكرى- بعد حكمه بحسنجميع ما وردت به النصوص في ذلك-: «و ينبغيللمتهجّد أن يعمل بجميع الأقوال في مختلفالأحوال».
(و القراءة بالمرسوم في النوافل)
(1) إذ قد وردت في كثير من النوافل سورمخصوصة، فالفضل في مراعاة المنقول.و يفهم من العبارة أنّه لو خالف أو اقتصرفيها على أقلّ ما يجزئ في النافلة تأدّتالوظيفة.و يشكل ذلك في الصلوات المخصوصة التي لمترد مشروعيّتها إلّا بتلك السور كصلاةعليّ و فاطمة و جعفر عليهم السلام، والغدير، و قد تقدّم في صدر الرسالة ذلكمرّة أخرى.(و)(2) إعادة(الفاتحة للقائم عن سجدة)(3) التلاوة(آخر السورة)،(4) ليركع عن قراءة، رواه