بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الحلبي عن الصادق عليه السلام، إلّا أنّهلم يقيّد بالنافلة، و هو محمول عليها، إذقراءة العزيمة محرّمة في الفريضة و مبطلةبخلاف النافلة، و المطلق محمول علىالمقيّد.
(و التغاير في السورة)
(1) في الركعتين.(و روي كراهة تكرار الواحدة)(2) فيها إذا أحسن غيرها، و إن لم يحسنغيرها فلا بأس. روى ذلك كلّه عليّ بن جعفر،عن أخيه عليه السلام.و في عدم اكتفاء المصنّف باستحباب تغايرالسورة عن حدّ كراهة تكرار الواحدة تنبيهعلى أنّ ترك المستحبّ لا يكون مكروها، وإنّما المكروه ما نصّ على عينهبالمرجوحيّة لا على استحباب نقيضه.و يطلق على ترك المندوب خلاف الأولى. و قديطلق عليه المكروه إذا كان فعلا، و كثيراما يستعمله المصنّف في هذه الرسالة.و ربّما استثني من تكرار الواحدةالتوحيد، لرواية زرارة قال: قلت لأبي جعفرعليه السلام: أصلّي بـ قُلْ هُوَ اللَّهُأَحَدٌ فقال: «نعم، قد صلّى رسول اللّهصلّى الله عليه وآله في كلتا الركعتين بـقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ لم يصلّ قبلها ولا بعدها بـ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌأتمّ منها».و لعلّ استثناءها من البين، لاختصاصهابمزيد الشرف.و يمكن حمل فعله عليه السلام على بيانالجواز، فلا ينافي الكراهة.قال في الذكرى: «و أمّا كون السورةالثانية بعد الأولى على ترتيب المصحف فلايعرفه الأصحاب فلا يكره عندهم التقديم والتأخير، نعم الروايات المتضمّنة للتعيينغالبها على ترتيب القرآن. و قد روي تقديمالتوحيد على الجحد في المواضع السبعةالمتقدّمة».