(1) و هو قراءة أزيد من سورة في الركعةالواحدة(في الفريضة)(2) على أصحّ القولين، لأنّ فيه جمعا بينالأخبار التي دلّ بعضها على النهي عنه، وبعضها على نفي البأس، و هذا في غير ما نصّفيه على استحباب قراءته، فقد ورد ذلك فيكثير من الصلوات.(و العدول عن السورة)(3) التي شرع فيها و لم يبلغ نصفها(إلى غيرها عدا المستثنى)(4) فيما سبق، و الجحد و التوحيد، فإنّه لايعدل عنهما مطلقا إلّا إلى الجمعتين(و إبقاء المؤتمّ آية)(5) من قراءته حيث يقرأ خلف الإمام جوازا أواستحبابا(يركع بها)،(6) لرواية زرارة عن الصادق عليه السلامقلت: أكون مع الإمام فأفرغ من القراءةقبله؟ قال: «أمسك آية و مجّد اللّه تعالى واثن فإذا فرغ فاقرأ الآية».و فيه دليل على استحباب التسبيح و التحميدفي الأثناء، و دليل على جواز القراءة خلفالإمام.و كذا يستحبّ إبقاء آية لو قرأ خلف من لايقتدى به.(و عدول المرتجّ عليه)(7) أي المغلق عليه بحيث لا يحسن إكمالالقراءة. قال الجوهري:«أرتجت الباب أغلقته و أرتج على القارئعلى ما لم يسمّ فاعله إذا لم يقدر علىالقراءة كأنّه أطبق عليه كما يرتج الباب»فإذا أرتج على القارئ في السورة انتقل إلىغيرها و إن كان قد تجاوز نصفها.و يستحبّ عدوله(إلى الإخلاص)(8) أي سورة الإخلاص، لرواية إسحاق بنعمّار عن الصادق عليه السلام قال: «من غلطفي سورة فليقرأ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌثمّ