(1) و قد تقدّم ما يدلّ عليه(و السجود على الأنف)(2) و قد تقدّم، و كأنّه أعاده، لكونه أعمّممّا سبق، فإنّ السجود عليه قد لا يكون علىالرغام و إن كان الإرغام يوجب السجود، لكنأراد بيان انفكاك إحدى السنّتين عنالأخرى، و قد سلف في خبر عليّ عليه السلامما يدلّ على هذا العام.(و ترك كفّ الشعر عن السجود)(3) الذي ذكره المصنّف في الذكرى و الدروسفي هذه السنّة استحباب كشف المرأة شعرهاعن جبهتها، لزيادة التمكين و إن كان يصيبالأرض بعضها.و المستند رواية عليّ بن جعفر، عن أخيهعليه السلام قال: سألته عن المرأة تطولقصّتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها علىالأرض، و بعضها يغطّيه الشعر، هل يجوزذلك؟ قال: «لا، حتى تضع جبهتها على الأرض».و عبارة الرسالة يعسر منها تأدية المراد.(و سبق المرأة بالركبتين)(4) عند هويّها إلى السجود(و بدأتها بالقعود)(5) قبل أن تسجد(و افتراشها ذراعيها)(6) حالة السجود(و أن لا تتخوّى)(7) في الهويّ إليه كما يفعل الرجل، فإنّهيستحبّ له بأن يسبق بيديه ثمّ يهويبركبتيه، لما روي أنّ عليّا عليه السلامكان إذا سجد يتخوّى كما يتخوّى البعيرالضامر يعني بروكه.و يمكن أن يريد بالتخوية المنفيّة:التجافي المذكور سابقا، لأنّه إبقاءالخواء من الأعضاء.(و لا ترفع عجيزتها)(8) حالة السجود، بل تسجد لاطئة بالأرض. وردجميع ذلك في