(1) بأن كبّر للثانية بعد أخذه في الهويّ(ترك الأولى)(2) و أجزأ كما سبق في تكبير الركوع.(و لا يكبّر لسجود القرآن)(3) الواجب و المندوب لا لابتدائه و لالرفعه، للأصل، فإنّ الأمر بالسجود لايتناول غيره.(و قيل)(4) و القائل الشيخ رحمه اللّه: إنّه(يكبّر لرفعه)(5) و اختاره في الذكرى، لرواية محمّد بنمسلم عن الباقر عليه السلام: «لا يكبّر حينيسجد، و لكن يكبّر حين يرفع». و مثله روايةسماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام، وإثبات السنن يتمّ بدون ذلك.(و هو خمس عشرة)(6) سجدة، أربع منها واجبة، و هي في سورةسجدة لقمان و حم فصّلت، و النجم، و اقرأ، وإحدى عشرة مندوبة و هي في الأعراف، والرعد، و النحل، و بني إسرائيل، و مريم، والحج في موضعين، و النمل، و الفرقان، و ص،و الانشقاق.و ذكرها في الرسالة ليتفرّع على بيانها مايتعلّق بها من السنن كالتكبير و ما سنذكره.و يتعلّق الحكم وجوبا و استحبابا علىالقارئ و المستمع إجماعا، و المراد به:المنصت للاستماع، و أمّا السامع بغيرإنصات فلا إشكال في الاستحباب عليه، وإنّما الخلاف في وجوب الأربع، فالأكثر علىنفيه، و به رواية في طريقها ضعف، و الوجوبأقوى، و موضع السجود عند التلفّظ به فيجميع الآيات و الفراغ من الآية.