(و)(1) القسم(الثاني)(2) من أقسام النوافل(مطلقة)(3) في مقابلة الراتبة المقيّدة بكلّ يوم،لا مطلقة من الزمان بحيث لا تختصّ بوقت،لئلّا يخرج منها القسم الثالث المتعلقبالأزمان كنافلة شهر رمضان(و هي)(4) أي المطلقة(خمسة)(5) أقسام:[القسم الأول: المتعلقة بالأشخاص][القسم](الأول: المتعلقة بالأشخاص كصلاة النبيّصلّى الله عليه وآله و صلاة عليّ و فاطمة وأبنائهما)(6) عليهم السلام(و)(7) صلاة(جعفر)(8) بن أبي طالب عليه السلام(و)(9) صلاة(الأعرابي).
[القسم الثاني: المشروعة بسبب خاص]
[القسم](الثاني: المشروعة بسبب خاص كالاستسقاء والزيارة و الشكر و الاستخارة و الحاجة والنذر المندوب)(10) و هو المنوي من غير تلفّظ و غيرالمتقرّب به(و ندب الطواف و التحية)(11) للمسجد حين يدخله.
[القسم الثالث: المتعلقة بالأزمان]
[القسم](الثالث: المتعلقة بالأزمان كنافلة شهررمضان و)(12) يوم(المبعث)(13) و هو السابع و العشرون من رجب(و الغدير)(14) و هو الثامن عشر من ذي الحجّة(و نصفي رجب و شعبان و)(15) الصلاة(الكاملة)(16) فإنّها مختصّة بيوم الجمعة قبل الصلاة.قيل: و وجه تسميتها كاملة لتكرّر الحمد فيكلّ ركعة منها عشر مرات، و لم ينقل ذلك فيغيرها.(و العيد ندبا)(17) عند عدم اجتماع شرائط الوجوب.
[القسم الرابع: المتعلّقة بالأحوال]
[القسم](الرابع: المتعلّقة بالأحوال كإعادةالجماعة)(18) صلاتهم جماعة إذا كانوا قد صلّوا فرادىأو جماعة على الأقوى، فإنّ الصلاة المعادةتكون مندوبة في هذه الحالة و إن كانت فيالأصل واجبة، لبراءة الذمّة بالأولى.و في حكم إعادة الجماعة إعادة الواحد إذاكان قد صلّى وحده ثمّ دخل جماعة مبتدئة، وبذلك يظهر أنّ لفظ الجماعة في العبارة ليسبذلك البعيد.و لو جعل المضاف إلى الجماعة محذوفامقدّرا بالصلاة لم يحسن أيضا، لأنّ ذلك هوالفرد الأضعف المختلف فيه، فلا وجهلتخصيصه بالذكر، بل ذكر الفرادى