(1) سواء تعدّد السجود أم لا(و إن كان)(2) تعدّده(للتعليم)،(3) لرواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام قال: سألته عن الرجل يعلّم السورةمن العزائم فتعاد عليه مرّات في المقعدالواحد؟ قال: «عليه أن يسجد كلّما سمعها، وعلى الذي يعلّمه أيضا أن يسجد».(و يستحبّ فيه الطهارة)(4) و ليست شرطا على الأظهر، لرواية أبيبصير عن الصادق عليه السلام: «إذا قرئشيء من العزائم الأربع و سمعتها فاسجد وإن كنت جنبا و إن كانت المرأة لا تصلّي».و كذا لا يشترط خلوّ الثوب و البدن عنالنجاسة، و لا استقبال القبلة، و لا سترالعورة، لإطلاق الأمر بها، فالتقييد خلافالأصل.و الظاهر أنّ السجود على ما يصحّ السجودعليه و على الأعضاء السبعة غير الجبهةكذلك، و تردّد المصنّف في الذكرى.و يستحبّ فيها الذكر و يجزئ مطلقه(و)(5) الأفضل(قول: لا إله إلّا اللّه حقّا حقّا لا إلهإلّا اللّه إيمانا و صدقا لا إله إلّااللّه عبوديّة و رقّا سجدت لك يا ربّتعبّدا و رقّا، و روى عمّار فيها ذكرالسجود)(6) للصلاة، و روي أنه يقول في سجدة اقرأ:«إلهي آمنّا بما كفروا، و عرفنا منك ماأنكروا، و أجبنا إلى ما دعوا، إلهي العفوالعفو» و وقتها حين حصول السبب على الفور.و لو أخلّ به أثم مع وجوبها.و هل تصير قضاء أم تبقى أداء مدّة العمر،لعدم التوقيت الحقيقي؟ الظاهر الثاني، وهو خيرة المعتبر، و ردّه المصنّف فيالذكرى بـ «أنّها واجبة على الفور،