(1) في الجلوس له،(و وضع يديه)(2) على فخذيه(كما مرّ، و القصد به إلى الخروج منالصلاة)(3) على أشهر القولين.و ربما قيل بوجوبه، ليحصل التحلّل به منهاكما يجب ذلك على الحاجّ و المعتمر بجميعمحلّلاتهما.و على القولين فهي بسيطة لا يعتبر فيهاسوى قصد الخروج من الصلاة به أو ما أدّىمعناه، و لا يعتبر فيها تعيين الصلاةبمميّزاتها السابقة في النيّة.و في اعتبار نيّة الوجوب و القربة أوالقربة خاصّة معه نظر.و وقته قبل التسليم مقارنا له، و لا يجوزالتلفّظ به على القول بوجوب التسليم فيبطلبه.و لو قلنا بندبيّته كان التلفّظ به كفعلالمنافي.(و استحضار اسم اللّه تعالى)(4) عند قوله: السلام، لأنه اسم من أسمائه،(و)(5) استحضار(السلامة من الآفات)،(6) لأنّ وضع الاسم الخاصّ في ذلك المحلّبشارة بها من اللّه تعالى. روي عن الصادقعليه السلام: «أنّ معنى السلام في دبر كلّصلاة:الأمان، أي من أدّى أمر اللّه و سنّةنبيّه صلّى الله عليه وآله خاضعا له خاشعامنه فله الأمان من بلاء الدنيا و براءة منعذاب الآخرة، و السلام اسم من أسماء اللّهتعالى أودعه خلقه ليستعملوا معناه»الحديث.