بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الحرام» هذا مع الاختيار أمّا مع العذركالمطر و الوحل و الخوف فيصلّي في البلد.
(و أن يطعم)-
(1) بسكون الطاء و فتح العين كيعلم- مضارعطعم- بالكسر- كعلم أي يأكل(قبل خروجه)(2) إلى الصلاة(في الفطر)،(3) لما فيه إلى المبادرة إلى الواجب وامتثال الأمر بعد أن كان محرّما.(و أفضله)(4) أي ما يطعم من(الحلو)،(5) لما روي أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآلهكان يأكل قبل خروجه في الفطر تمرات ثلاثاأو خمسا أو سبعا أو أقلّ أو أكثر.و روي شاذّا الإفطار بتربة الحسين عليهالسلام، و هو حسن مع العلّة لا بدونها، ومعها لا يتجاوز قدر الحمّصة.(و بعد عوده في الأضحى ممّا يضحّي به)،(6) تأسّيا بالنبيّ صلّى الله عليه وآلهفيهما، فقد روي أنّه كان لا يخرج يوم الفطرحتّى يفطر، و لا يطعم يوم الأضحى حتّىيصلّي، و لأنّ الأكل من الأضحيّة مستحبّ،و هي لا تكون إلّا بعد الصلاة.و روى زرارة عن الباقر عليه السلام قال:«لا تأكل يوم الأضحى إلّا من أضحيّتك إنقويت، و إن لم تقو فمعذور».(و حضور من سقطت عنه لعذر)(7) من سفر و غيره.(و عدم السفر بعد الفجر قبلها)،(8) لما فيه من تفويت الصلاة، و لرواية أبيبصير عن أبي عبد الله عليه السلام: «إذاأردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح و أنتفي البلد فلا تخرج حتّى تشهد ذلك العيد»، والنهي للكراهة.(و إخراج المسجونين لها)،(9) لما تقدّم في الجمعة.(و قيام الخطيب)(10) حالة الخطبة(و الاستماع، و ترك الكلام)(11) خلالها و إن كانت واجبة