(1) الزائد عن غيرها من الصلوات(و القنوت)(2) بعد كلّ تكبيرة منها محلّه(بعد القراءة في الركعتين)،(3) و به أخبار صحيحة.(و نقل ابن أبي عمير و المونسي الإجماع علىتقديمه)(4) على القراءة(في)(5) الركعة(الأولى، و هو في صحيح جميل بن درّاج عنالصادق عليه السلام)،(6) و في صحيح عبد اللّه بن سنان عنه، و فيغيرهما.و حملها الشيخ على التقيّة، لأنّه مذهبأبي حنيفة.(و التكبير للجامع و المنفرد حاضرا أومسافرا رجلا أو امرأة حرّا أو عبدا فيالفطر عقيب)(7) أربع صلوات:(العشاءين و الصبح و العيد).(قيل)(8) و القائل به ابن بابويه:(و عقيب الظهرين)(9) من يوم الفطر أيضا، و لم نقف على مأخذه،(و في الأضحى عقيب عشر)(10) صلوات(و للناسك بمنى)(11) عقيب(خمس عشرة أوّلها)(12) أي أوّل العشر و الخمس عشرة(ظهر العيد)(13) و آخرها صبح الثاني أو الثالث عشر.(و يقضي لو فات)(14) منه شيء عقيب بعض الصلوات، و هل يختصّحينئذ بعقب صلوات بعدد الفائت أم لا يعتبرذلك؟ نظر، و لم أقف فيه على شيء(و لو فاتت صلاة)(15) من تلك الصلوات التي يكبّر عقيبها(قضاها و كبّر)،(16) لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم:«فليقضها كما فاتته»(و إن كان قضاؤها في غير وقته)،(17) لظاهر الخبر.