بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أولى من القول بوجوب الإعادة كما ذهب إليهجماعة، استنادا إلى الأولى.
(و التكبير للرفع من الركوع في غير الخامسو العاشر و فيهما: سمع اللّه لمن حمده)
(1) رواه محمّد بن مسلم في الصحيح عن الباقرعليه السلام قال: «تركع بتكبيرة، و ترفعرأسك بتكبيرة إلّا في الخامسة التي تسجدفيها فتقول: سمع اللّه لمن حمده فيها» ومثله في الثانية.و فيه إشارة إلى أنّ هذه الصلاة ركعتان لاعشر(و روى)(2) إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليهالسلام(نادرا)(3) مخالفا للمشهور رواية و فتوى(عمومه)(4) أي قول:سمع اللّه لمن حمده(إذا فرغ من السورة)(5) و ركع و إن لم يكن الخامس و العاشر(لا مع التبعيض)(6) و العمل على المشهور.(و القنوت على الأزواج)(7) و هو قرينة كونها عشر ركعات، بناء علىالغالب من القنوت على كلّ ثانية.و يمكن دفعه بعدم انحصار القنوت فيها كمافي الجمعة و الوتر.(و أقلّه على الخامس و العاشر)(8) و هو أيضا من الصور المخالفة للمشهور منكون القنوت على الثانية.(و التكبير المتكرّر إن كانت)(9) الآية(ريحا، و القضاء مع الفوات حيث لا يجب)(10) القضاء،(لعدم العلم)(11) بالكسوف،(و)(12) عدم(الاستيعاب)(13) لجميع القرص، خروجا من خلاف من أوجبالقضاء مع الفوات مطلقا.(و صلاة ذوات الهيئات)(14) الجميلة من النساء(في البيوت جماعة)(15) مع إمكانها و إلّا فرادى،