(1) سنين(إذا ولد حيّا)(2) في أشهر القولين،(و تلافي)(3) الصلاة على(من لم يصلّ عليه)(4) هذا المصلّي(بعد الدفن، و خصوصا إلى يوم و ليلة)(5) أمّا لو لم يصلّ على الميت فإنّ الصلاةعليه واجبة و إن دفن.(و النهي عن تثنية الصلاة)(6) على الميّت، الوارد في بعض الأخبار(حمل على الجماعة)(7) و الحامل ابن إدريس(لا الفرادى)،(8) جمعا بين النهي المذكور و ما وردمستفيضا من تكرار الصحابة الصلاة علىالنبيّ صلّى الله عليه وآله فرادى، و ماروي عن الصادق عليه السلام أنّ رسول اللّهصلّى الله عليه وآله أمر به في الصلاة علىبعض الجنائز.و ردّ المصنّف في الذكرى هذا الحمل بروايةالحلبي عن الصادق عليه السلام قال: «كبّرأمير المؤمنين عليه السلام على سهل بنحنيف و كان بدريّا خمس تكبيرات، ثمّ مشىساعة، ثمّ وضعه و كبّر عليه خمس تكبيراتأخرى و صنع ذلك حتّى كبّر عليه خمسا وعشرين تكبيرة».و خبر أبي بصير عن الباقر عليه السلاممثله، و زاد: أنه «كان كلّما أدركه الناسقالوا: يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاةعلى سهل فيضعه و يكبّر حتّى انتهى إلى قبرهخمس مرّات»، و غيرهما من الأخبار.و ربّما حمل النهي على ما إذا نافىالتعجيل إن أريد به الكراهة، و على ما إذاخيف