بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ضرر الميّت إن أريد به التحريم، و عليهماينتفي النهي بعد الدفن.
(و تقديم الأولى بالإرث)
(1) بمعنى كون مباشرته أفضل من إذنه لغيرهمع استجماعه لشرائط الإمامة، لاختصاصهبمزيد الرقّة التي هي مظنّة الإجابة، وإنّما يكون أولى بالتقديم مع صلاحيّتهللإمامة و إلّا توقّف على إذنه، فإن امتنعأو غاب سقط اعتباره.و لو تعدّد الأولى بالإرث فالذكر منهمأولى من الأنثى، و الكبير من الصغير، والأب من الابن، و من يمتّ بالأبوين منأحدهما، و الأكثر نصيبا من الأقلّ كالعمّمن الخال، كذا ذكره جماعة من الأصحاب. والمستند في بعض موارده غير معلوم.(و الزوج أولى)(2) من كلّ وارث.(و لو اجتمعوا)(3) أي الأولياء المتعددون في مرتبة واحدة(قدّم الأفقه)(4) منهم، و هو الأعلم بفقه الصلاة.و المشهور تقديم الأقرأ كاليوميّة، لعمومقول النبيّ صلّى الله عليه وآله: «يؤمّكمأقرأكم».و وجه تقديم المصنّف الأفقه هنا: سقوطالقراءة، فلا مزيّة في المتّصف بها، و بهأفتى المحقّق في الشرائع، و استوجهه فيالذكرى.فإن تساووا في الفقه(فالأقرأ)(5) أي الأحسن أداء و الأعرف بأصول القراءةو أحكامها.فإن تساووا فيهما(فالأسنّ)(6) في الإسلام، لما روي عن النبيّ صلّىالله عليه وآله:«لا تردّ دعوة ذي الشيبة المسلم».و في دلالته على مطلوبهم نظر، إذ لا يلزممن كونه أسنّ شيبة قربه منها.