(1) البالغ(و)(2) لا على(الخنثى، و لا الخنثى على العبد)(3) بل يقدّم العبد عليهما و إن كان أنقصمرتبة بسبب وجوب الصلاة عليه، و علىالخنثى، لاحتمال أنوثيّته.و خلاصة الترتيب: أن يجعل الرجل ممّا يليالإمام، ثمّ الصبيّ لستّ، ثمّ العبدالبالغ، ثمّ العبد لستّ، ثمّ الخنثىالبالغ، ثمّ الخنثى الحرّة لستّ، ثمّالأمة، ثمّ المرأة الحرّة، ثمّ الأمة، ثمّالطفل الحرّ لدون ستّ، ثمّ العبد كذلك،ثمّ الخنثى كذلك، ثمّ الطفلة كذلك، ويراعى الصدر و الوسط في الذكور و الإناث.(و تقديم الأفضل)(4) من الصفّ الواحد أو المتعدّد مما يليالإمام(و مع التساوي)(5) في الفضيلة(القرعة).(6) و لو اختلفت الفضيلة كالعلم و العملقدّم الأعلم.و ينبغي الترجيح مع التساوي بفضيلةالنسب، لعموم الخبر(و تفريق الصلاة على كلّ واحد)(7)، لما فيه من تكرار ذكر اللّه، و تخصيصالدعاء الذي هو أبلغ من التعميم إلّا أنيخاف حدوث أمر بالميّت المتأخّر،فالواحدة أولى.(و أقلّه)(8) أي التفريق مع الأمن أن يصلّي(على كلّ طائفة)(9) فيجعل للرجال صلاة، و للنساء صلاة، وللأطفال الذين لا تجب عليهم الصلاة صلاةخصوصا الأخير، لاختلاف الوجه، و حيث تجمععلى متعدّد يجتزأ بتكبير واحد و دعاء واحدكالصلاة على واحد، لكن يراعى تثنية الضميرو جمعه و تذكيره و تأنيثه، و مع الاجتماعيرجّح التذكير تغليبا أو مؤوّلا بالميّت.و لو اختلفوا في الدعاء كما لو كان فيهممؤمن و طفل و مجهول دعا لكلّ واحد بما هووظيفته.(و تقديمها على الحاضرة مع الخوف علىالميّت)(10) و مع عدمه تقديم الحاضرة إلّا أن يضيقوقتها فتقدّم.