بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الحاصل أنّ مع تضيّق أحدهما يقدّمالمضيّق، و مع سعة وقتهما تقدّم الحاضرة،لأفضليّتها، و عموم أحاديث أفضل الوقت، وقول الصادق عليه السلام: «إذا دخل وقتمكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميّتإلّا أن يكون مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك».و الاستثناء إشارة إلى تقديم الجنازة معتضيّقها خاصّة، و مع تضيّقهما قيل: تقدّمالحاضرة، لأنّ الوقت لها بالأصالة، ولأفضليّتها، و لأنّ الصلاة على الميّت بعدالدفن يمكن استدراكها.و قيل: تقدّم الجنازة، مراعاة لحقّ الآدميكمنقذ الغير من الغرق عند ضيق الوقت وخصوصا مع عدم إمكان دفن الميّت قبل صلاةالحاضرة و استلزامه المثلة به.و يفهم من العبارة أنّ تقديمها علىالحاضرة حينئذ على وجه الاستحباب مع أنّهلم ينقل القول بذلك عن أحد، و إنّما الخلاففي الوجوب. و كأنّه حاول بذلك الجمع بينالأدلّة و الأخبار.
(و أن لا تفعل في المسجد)،
(1) للنهي عنه في خبر العلوي عن الكاظم عليهالسلام.و لا فرق بين مسجد الكوفة و غيره.(و قصد الصفّ الأخير)(2) مطلقا بخلاف اليوميّة، لقول النبيّصلّى الله عليه وآله:«خير الصفوف في الصلاة المقدّم و فيالجنازة المؤخّر، لأنّه سترة للنساء».(و انفراد الحائض)(3) سواء كانت واحدة أم أكثر(بصفّ)،(4) للإجماع.