(النفل)(1) بدل الواجب في تلك(و)(2) ينوي(السبب المخصوص)(3) من كونها صلاة استسقاء أو زيارة أوتحيّة، و تعيين المنسوب إليه في المنسوبةكصلاة النبيّ و عليّ و الأعرابي، لتتميّزعن غيرها، و مثله النافلة المنسوبة إلىالصلوات و الأوقات.و في استثناء ذلك من الفريضة توسّع، فإنّمرجعه إلى التمييز في المشترك، و هو مشترك.(و القيام و القرار من مكمّلاتها)(4) فيجوز من قيام و ما دونه و بقرار وغيره(إلّا الوتيرة)(5) فإنّ القيام ليس من مكمّلاتها، بلفعلها جالسا أفضل على المشهور. و قيل: هيكغيرها. و عدّ ركعتيها بركعة، بناء على أنّالجلوس ثابت لها بالأصل بخلاف غيرها.و من ثمّ ذهب بعض الأصحاب إلى منع الجلوسفي غيرها.و خبر سليمان بن خالد، عن الصادق عليهالسلام صريح في أفضليّة القيام فيها.و روى الحارث عنه عليه السلام: «كان أبييصلّيهما و هو قاعد، و أنا أصلّيهما و أناقائم».و روى أحمد بن أبي نصر، عن الكاظم عليهالسلام أنّها من قعود.قال المصنّف في الذكرى: «و الجمع بينهمابجوازها من قعود و قيام».و فيه: أنّ الجمع مع التنافي، و هو منفيّهنا، إذ ليس في أخبار الجلوس ثبوت أفضلية،فتبقى أفضلية القيام لا معارض لها.أمّا القرار فإنّه من مكمّلات النافلةمطلقا إن لم يكن شرطا(فتجوز السنن قعودا