بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ظهور الأمر، فإنّه و إن جاز فيها القصرعلى الأصل فإنّ الإتمام أفضل الفردينالواجبين على التخيير
(و جبر)
(1) الصلاة(المقصورة)(2) و هي الرباعيّة(بالتسبيحات الأربع)(3) عقيبها(ثلاثين مرّة).(4) و أطلق بعض الأصحاب جبر صلاة السفر بها،و الأوّل أثبت، لأنّه صريح الرواية.[خصائص صلاة الجماعة](و تختصّ الفرائض)(5) مطلقا(و)(6) صلاة(الاستسقاء و العيد و الغدير)(7) عند أبي الصلاح(كما مرّ)(8) في صدر الرسالة(باستحباب الجماعة)(9) فيها،(و تتأكّد في الفريضة، فعن النبيّ صلّىالله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يصلّ فيالمسجد مع المسلمين إلّا من علّة)(10) و المراد نفي الكمال لا نفي الصحّة،لإجماعنا على صحّة الصلاة فرادى.نعم ذهب جماعة من العامّة إلى وجوبهاكفاية، و آخرون إلى وجوبها عينا، واحتجّوا له بهذا الحديث، و إنّما حملناهعلى خلاف ظاهره، جمعا بينه و بين ما ورد منالأخبار صريحا في الاستحباب، كروايةزرارة قلنا له: «الصلاة في جماعة أ فريضةهي؟ قال: «الصلاة فريضة و ليس الاجتماعبمفروض في الصلاة كلّها، و لكنّه سنّة، منتركها رغبة عنها و عن جماعة المؤمنين منغير علّة فلا صلاة له».نعم لو أدّى تركه إلى الاستهانة بها أوتركها ابتداء مستهينا توجّه نفي الصحّة،لإفضائه إلى الكفر باللّه تعالى.و من جملة العلّة كون إمام المسجد غيرمرضيّ كما ورد في الرواية، و التقييد