(1) بأن يكون معه مع الإيمان ملكة راسخةتبعث على ملازمة التقوى و المروّة، بحيثلا يفعل كبيرة، و لا يصرّ على صغيرة، و لايرتكب ما يؤذن بخساسة النفس و يدلّ علىالمهانة ممّا لا يليق بعادة أمثاله بحسبزمانه و مكانه من الأفعال المباحة والمكروهة في نفسه و هيئته.(و ختانه)(2) مع إمكانه، و لذلك غاير شرط العدالة،فإنّ ترك الختان إنّما يوجب الفسق معالاختيار.و يعتبر الختان في مطلق الإمام ذكرا كانأم خنثى(إلّا المرأة)(3)، فإنّ الختان فيها غير شرط، لكنّهفضيلة و سنّة.(و طهارة المولد)(4) بأن لا يكون ولد زنى على الحقيقة، أمّاولد الشبهة و من تناله الألسن فإمامتهجائزة.(و العقل)(5) حالة الصلاة، فلا يقدح الجنون أدوارامع السلامة حالتها و إن كان مكروها.(و البلوغ)(6) مع كون الصلاة فريضة(إلّا الصبيّ بمثله)(7) فتصحّ إمامته له مطلقا.(و الرواية)(8) الواردة(بإمامة ذي العشر)(9) مع إرسالها و ضعف سندها(تحمل على)(10) إمامته في(النفل، و حملت)(11) أيضا(على الضرورة)(12) و ليس بجيّد.(و الذكورة إذا أمّ مثله)(13) ذكرا(أو خنثى)(14) أمّا لو أمّ امرأة لم تشترط، فيصحّ كونإمامها ذكرا أو خنثى.(و الإتيان بواجب القراءة)(15) و هو ما يعتبر فيها شرعا من إخراجالحروف من مخارجها و حركات الإعراب والبناء و نحوها، فلا تصحّ إمامة اللاحن معقدرته على الإصلاح مطلقا، أمّا مع عجزهفتصحّ لمساويه في شخص اللحن و الحرفالناقص لا بمخالفه و إن زاد لحن المأموم.(و القيام)(16) إذا أمّ(بمثله)(17) أمّا لو كان المأموم جالسا لم يعتبرقيام إمامه، و كذا