بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
باقي الحالات.نعم يعتبر كون حالة الإمام مساوية لحالةالمأموم في الرتبة أو أعلى، فتصحّ إمامةالمضطجع لمثله و للمستلقي و هكذا.
(و محاذاة المأموم موقف الإمام أو تقدّمه)
(1) أي الإمام على المأموم(بعقبة في)(2) القول(الأصحّ)(3) و نبّه بالأصحّ على خلاف ابن إدريس حيثاعتبر تأخّر المأموم، و لم يكتف بالتساوي،و على خلاف العلّامة حيث اعتبر عدم تقدّمالمأموم بالعقب و الأصابع معا.و وجه التنبيه عليه: أنّ المصنّف اعتبرأحد الأمرين إمّا تساويهما أو تقدّمالإمام بالعقب، و هو يشمل تساويهما فيالأصابع و تقدّم الإمام بها، و تقدّمالمأموم بأن يكون قدمه أطول، فعند المصنّفأنّ العقبين متى كانا متساويين، أو عقبالإمام متقدّما لم يضرّ تقدّم أصابعالمأموم.و بهذا الإطلاق صرّح في الذكرى فيكونالحكم، باعتبار الشرط مطلقا الشامل لموضعالنزاع مع العلّامة، تنبيها على خلافه.و على القولين فلو تقدّم عقب المأموم معتساوي أصابعهما لم تصحّ القدوة، لفقدالشرط الذي هو مساواة المأموم لإمامه فيالعقب، أو تأخّره عنه عند المصنّف، و فقدهالذي هو عدم التقدّم بالأمرين معا عندالعلّامة.هذا كلّه بالنظر إلى الموقف، أمّا باقيالأحوال فالظاهر أنّ حالة الركوع كحالةالقيام، و لا اعتبار فيه بالرأس، و كذاالسجود بالنسبة إلى الرأس، لكن ينبغيمراعاة أصابع الرجل حينئذ.و أمّا حالة التشهّد فيمكن اعتبارالأعجاز بدل الأعقاب، و مقاديم الركبتينبدل