بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الأصابع، و يتفرّع الحكم على القولين.(و قربه)(1) أي قرب الإمام من المأموم(عادة)(2) أي في العادة، و إنّما يعتبر ذلك بينالإمام و أقرب مأموم إليه، و أمّا غيرهفيكفي قربه من مثله كذلك، و على هذا فيعتبرحكم كلّ صفّ مع ما قبله، و يشترط صدقالمأموميّة على الواسطة بالفعل، فلو كانتصلاته باطلة لم تصحّ صلاة البعيدالمتأخّر.و هل تكفي القدوة كما لو تحرّم البعيد قبلالقريب؟ وجه استقر به المصنّف في البيان.و لو انتهت صلاة الواسطة بطلت قدوةالمتأخّر، لفقد الشرط، و وافق المصنّف علىالحكم هنا.و في الفرق نظر.(و انتفاء الحائل)(3) بين الإمام و المأموم(إلّا في المرأة)(4) المصلّية(خلف الرجل)(5) فلا يعتبر انتفاؤه، و المراد بالحائلالمانع من القدوة هو: الجسم المانع منالرؤية في جميع أحوال الصلاة مع كونه غيرمؤتمّ، فلا تقدح الظلمة المانعة و لاالمخرم، و لا ما يمنع قائما أو قاعداخاصّة، و لا حيلولة المأموم لمن خلفه معمشاهدته لمن يشاهد من المأمومين بواسطة أووسائط.نعم يشترط هنا و في البعد علمه بانتقالاتالإمام في ركوعه و سجوده و قيامه على وجهلا يؤدّي إلى التخلّف الفاحش المخرج عنحدّ القدوة عادة.و احترز بكون المرأة خلف الرجل عمّا لوأمّت مثلها، فإنّ المشاهدة معتبرة كالرجل.و كذا لو اقتدت بخنثى، و الخنثى المأمومكالرجل.(و انتفاء العلوّ)،(6) أي علوّ الإمام- المحدّث عنه فيما سبقالذي عادت إليه الضمائر- على المأمومبالمعتدّ به عرفا بحيث يسمّى علوّا عرفا،و قدّر بما لا يتخطّى عادة، و هو