بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لحقه في سجوده فقد لحق فيقضي أبدا ما فاتهفي حال سهوه، و ليدرج صلاته حتّى يلحقبالإمام و لو في حال تشهّده ما لم ينصرف،فقد لحق و له فضل الجماعة و إذا لحقه و قدسلّم، و هو يقضي ركعة بعد ركعة و الإماميشرع بصلاته و لم يلحقه إلّا من بعد تسليمهفقد لحقه في كلّ صلاته و له فضل الجماعة»الحديث
(و ظاهرها سقوط القراءة)
(1) لقوله عليه السلام: «فقد لحقه في كلّصلاته».(و تحريم المأموم بعده لا معه في)(2) القول(الأصحّ)،(3) لارتباط صلاته بصلاته و لم يحصل، و لأنّالإمام إنّما جعل إماما ليتّبع، و هذاكالمستثنى من تجويز المساوقة فيما تقدّم.(و تعيين الإمام)(4) بالاسم أو الصفة و لو بكونه الحاضر، فلونوى الاقتداء بأحدهما لم يصحّ و إن اتّفقافي الأفعال.و لو عيّن فأخطأ تعيينه بطلت و إن كانالثاني أهلا للإمامة.و لو جمع بين الاسم و الإشارة فأخطأ الاسمففي ترجيح أيّهما قولان.(و نيّة الاقتداء)(5) من المأموم فلو تركها فهو منفرد، فإنترك القراءة عمدا أو جهلا و ركع بطلت صلاتهحينئذ، أمّا نيّة الإمام فمستحبّة حيثتستحبّ الجماعة.(و اشتراط اثنين فصاعدا)(6) أحدهم الإمام و الثاني مؤتمّ و إن كانامرأة أو صبيّا مميّزا.و ما ورد عن النبيّ صلّى الله عليه وآله فيحديث الجهني من أنّ المؤمن وحده جماعةفالمراد به إدراك فضيلة الجماعة لطالبهاإذا تعذّرت عليه كما أشعرت به الرواية(إلّا في واجبها بالأصالة)(7) كالجمعة و العيدين فلا يكفي الاثنان،بل تعتبر الخمسة أو السبعة.(و إدراك الركوع مع ركوع الإمام)(8) بأن يصل إلى حدّ الراكع قبل أن يأخذالإمام في الرفع منه و إن لم يجتمعا فيالذكر الواجب، و هذا شرط لإدراك الركوع لاالجماعة، فإنّها تحصل بإدراك جزء منالصلاة(فمدرك السجدتين)(9) بحيث يسجدهما مع الإمام(يستأنف)(10) الصلاة بعد تسليمه أو قيامه.أمّا لو أدركهما و لم يسجد معه- كأن كبّرقبلهما و انتظره جالسا أو قائما إلى