بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ركوبا)(1) يمكن كون ذكر الركوب بيانا لما أجمله منعدم اشتراط القرار، بمعنى أنّ القرار ليسواجبا فيها مطلقا، فإنّه في حالة الركوبغير شرط، أمّا في غيره فيشترط، و لو لا ذلكلخلا قيد الركوب عن الخصوصيّة، و كذايغتفر الاستقرار حالة المشي.(و الاستقبال شرط) (2) في النافلة(في غير السفر و الركوب على الأصحّ)(3) لإطلاق الأدلّة المتناول لموضعالنزاع، خلافا للمحقّق و الخلاف، حيثجعلاه من مكمّلاتها مطلقا، و في حكم السفرو الركوب المشي، للخبر.(و لا تتعيّن السورة فيها)(4) أي في النافلة مطلقا، و يشكل فيما نصّفيه على سورة معيّنة كصلاة الأعرابي وصلاة جعفر، فإنّ الظاهر تعيّنها ليتحقّقالامتثال خصوصا فيما نصّ على تعدّدالقراءة أو السورة، و على ظاهر العبارةفالسورة من مكمّلاتها.(و لا يكره القران)(5) فيها بل قد يستحبّ كما ورد في كثير منها.(و الاحتياط فيها البناء على اليقين)(6) و هو الأقلّ عند الشكّ في عدد الركعات،و المشهور جواز البناء على الأكثر.(و لا جماعة فيها)(7)، لنهي النبي صلّى الله عليه وآله عنالجماعة في النافلة، و نهي أمير المؤمنينعليه السلام عنها في نافلة شهر رمضان(إلّا في العيدين)(8) مع اختلال شروط الوجوب(و الاستسقاء و الإعادة)(9) جماعة لمن صلّى فرادى اتّفاقا و جماعةعلى الأقوى(و الغدير في قول الشيخ أبي الصلاح رحمهاللّه).