بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و المراد باستحباب الاقتداء بالثلاثةكونهم أولى من غيرهم بها بعد إمام الأصل ونائبه و إن كان أفضل منهم، لقول النبي صلّىالله عليه وآله: «لا يؤمّنّ الرجل في بيتهو لا في سلطانه»، و قوله صلّى الله عليهوآله: «من زار قوما فلا يؤمّهم».و أولويّة الثلاثة ليست مستندة إلى فضيلةذاتيّة، بل إلى سياسة أدبية، فلو أذنوالغيرهم انتفت الكراهة.و هل الأولى لهم الإذن للأكمل أو مباشرةالإمامة؟ تردّد المصنّف في الذكرى، لعدمالنصّ.و لا تتوقّف ولاية الراتب في المسجد علىحضوره، فلو تأخّر روسل ليحضر أو يستنيبإلى أن يخرج وقت الفضيلة، و الظاهر فيإخوته ذلك.و لو اجتمع صاحب المنزل أو المسجد والإمارة قدّما عليه، كما يقدّم مالك منفعةالأرض على مالك رقبتها لو اجتمعا.
(و مختار المأمومين)
(1) بعد انتفاء الخمسة السابقة إن اتّفقواأجمع.(و لو اختلفوا)(2) في التعيين(قدّم الأقرأ)(3) من المعيّنين، و المراد به الأجود أداءو إتقانا للقراءة و معرفة لأصولهاالمقرّرة و إن كان أقلّ حفظا، فإن تساووافي ذلك قدّم الأكثر حفظا، و إن تساووا فيجميع ذلك(فالأفقه)(4) في أحكام الصلاة.فإن تساووا فيه ففي ترجيح الأفقه في غيرهانظر: من صدق الأفقه فيه، و من عدم تعلّقهبالصلاة المقصودة بالذات.و رجّح المصنّف في الذكرى الثاني، و لعلّالأقوى الأوّل، فإنّ المرجّحات المذكورةلا تتعلّق كلّها بالصلاة كالهجرة و السنّ.فالوجه اعتبار عموم الأدلّة، بل الفقهأدخل في مزايا الصلاة مطلقا، لما مرّ من