بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
«أنّ هذه المقاصير المخرّمة لم تكن في زمنأحد من الناس و إنّما أحدثها الجبّارون»،و الخلاف في الجميع، فإنّ أبا الصلاح منعمن الصلاة بحيلولة النهر و المقصورةالمشبّكة، لظاهر النهي، و هو محمول علىالكراهة.
(و القرب من الإمام)
(1) لمن هو أهله(و خصوصا اليمين)(2) منه أو من الصفّ الأوّل، لما روي أنّالرحمة تنتقل من الإمام إليهم، ثمّ إلىيسار الصفّ ثمّ إلى الباقي.و ينبغي اختصاص اليمين بأفضل الفضلاءلذلك.(و تأخّر المرأة عن الصبيّ و العبد)(3) و قد تقدّم أنّ العبد البالغ مقدّم علىالصبي(و تأخّر المرأة عن الخنثى)(4) و إن كان صغيرا، لاحتمال ذكوريّته، و قدتقدّم.(و عدم دخول الإمام المحراب)(5) الداخل في المسجد أو في الحائط كثيرا(إلّا لضرورة)،(6) للنهي عنه، و لتعرّضه لفساد صلاة من علىيمينه و يساره على بعض الوجوه.(و وقوف المأموم وحده)،(7) للنهي عنه، بل ذهب بعض الأصحاب إلىتحريمه مع إمكان قيامه في الصفّ من غيرأذيّة به.و قد روي أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآلهأمر رجلا صلّى خلف الصفوف وحده بإعادةصلاته.و إنّما يكره إذا كان رجلا يمكنه القيامفي الصفّ، فلو كان امرأة واحدة أو لميتمكّن من الصفّ انتفت الكراهة.و لو وجد الرجل فرجة فله السعي إليها و إنلم يكن في الصفّ الأخير، لتقصير