بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و يسجد بعده و يرفع منهما بعده، و منهم منله ثمان و أربعون ركعة، و هو الذي يجد فيالصفّ الأول ضيقا فيتأخّر إلى الصفّالثاني» و الظاهر أنّ مثل هذا لا يقولهإلّا عن رواية.
(و عدم الائتمام بمن يجنّ أدوارا حالالإفاقة)،
(1) لجواز فجأة الجنون في أثناء الصلاة وإمكان أن يكون قد عرض له احتلام حال جنونه،و قد تقدّم الكلام في نظيره. نعم لو وقع ذلكفعرض له الجنون في الأثناء بطلت صلاته وانفرد المأموم،(و بمن يكرهه المأموم)،(2) لقوله صلّى الله عليه وآله: «ثلاثة لاتجاوز صلاتهم آذانهم- و عدّ منهم-: من أمّقوما و هم له كارهون».و الظاهر أنّ المراد كراهة المأموم كونهإماما بأن يريد الاقتداء بغيره فيتقدّمهو، لما تقدّم من ترجيح من يختارهالمأموم، و أنّه مقدّم على جميعالمرجّحات، فلا يتوجّه حينئذ ما قالهالعلّامة من التفصيل بأنّه إن كان ذا دينيكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته، و الإثمعلى من كرهه، و إلّا كرهت.(و القيام)(3) من المأموم إلى الصلاة(عند)(4) قول المؤذّن:(قد قامت الصلاة، كما مرّ فيعيد)(5) المأموم(الإقامة لو سبق)(6) بالقيام قبل ذلك(على رواية)(7) شاذّة(و عدم صلاة نافلة بعدها)(8) أي بعد الإقامة، لما فيه من التشاغلبالمرجوح عن الراجح، و حرّمه بعض الأصحاب.(و قطعها)(9) لو أقيمت الصلاة(لو كان فيها)(10) و إن لم يخف فوت التكبير، لما مرّ.و الكراهة ترتفع بالتعويض بما هو أفضل.(و نقل الفريضة إليها)(11) لو أقيمت و هو في