بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فريضة، و يكملها ركعتين إن لم يخف فوت جزءمن الصلاة و إلّا قطعها بعد النقل.و لو كانت الإقامة بعد تجاوز الركعتين ففيبقاء الحكم أو الاستمرار وجهان، و حيثينقلها إلى النافلة يجوز له قطعها كمايقطع النافلة.
(و فيه دقيقة)
(1) هي أنّه يستفاد من جواز نقل الفريضة إلىالنافلة المستلزم لجواز قطعها جواز قطعالفريضة ابتداء، استدراكا لفضيلةالجماعة، لاشتراكهما في المعنى، فلانّالعدول إلى النفل قطع لها أو مستلزم له، ولا بعد في ذلك، فإنّ الفريضة تقطعلاستدراك فضيلة دون الجماعة كالأذان والإقامة، و هو قويّ، و صرّح باختيارهالمصنّف في كتبه الثلاثة.و يمكن كون الدقيقة إشارة إلى أنّ في نقلالفريضة إلى النفل سواء قطعها بعد ذلك أمأكملها ركعتين دليلا على عدم جواز عدولالمنفرد إلى الائتمام كما يقوله الشيخرحمه اللّه و جماعة، إذ لو جاز ذلك لم يجزقطعها، لإمكان تحصيل الفضيلة بالنقل إلىالجماعة.لكن يضعف ذلك بما أجاب به المصنّف و غيرهمن جواز كون النقل و القطع لإحراز كمالالفضيلة، فإنّ ذلك لا يحصل بالعدول، بلغايته حصول الثواب لما بقي.فإن قيل: إنّ المصنّف رحمه اللّه قد حكم فيكتبه حتّى في هذه الرسالة كما سيأتي بأنّمدرك السجدة الأخيرة بل جزء من الصلاةمطلقا محصّل لفضيلة الجماعة أجمع، فهاهناأولى إذا كان مدركا أزيد من ذلك.قلنا: لا يلزم من إدراك فضيلة الجماعة كونذلك بقدر من أدركها من أوّلها، كيف و قد