(1) فتزول كراهة مفارقته حينئذ، لروايةعليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام(فينوي الانفراد)(2) حينئذ، لأنّ القدوة باقية و إن لم تجبالمتابعة في الأقوال.و لو لم ينو الانفراد صحّ أيضا، لأنّالتسليم انفراد بالفعل.و هل يأثم بذلك؟ يبني على وجوب المتابعةفي الأقوال، فإن قلنا به أثم و إلّا فلا.و لو نوى الانفراد فلا إثم على التقديرين.(و الناسي)(3) أي المسلّم قبل الإمام ناسيا(و الظانّ)(4) لكون الإمام قد سلّم فسلّم فتبيّن عدمسلام الإمام(يجتزئان)(5) بسلامهما، لتحقّق المفارقة و عذرهما فيالسبق من غير نيّة الانفراد.(و الدخول)(6) من المأموم(فيما أدرك)(7) من صلاة الإمام(و لو)(8) كان(سجدة)(9) واحدة و هي الأخيرة(أو جلسة)(10) و إن لم يكن فيها تشهّد، كما إذا فرغمنه و لم يسلّم.(و يدرك)(11) المأموم(فضيلة الجماعة)(12) بذلك(مطلقا)(13) سواء كان تأخّره إلى ذلك عمدا أم لعذر،(لرواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام: «إذا أدركت الإمام في السجدةالأخيرة من الركعة الرابعة فقد أدركتالصلاة»)(14) و هي دليل الأول(و في رواية عمّار عن الصادق عليه السلام:«إذا أدرك الإمام و لمّا يقل: السلامعليكم، فقد أدرك الصلاة و أدرك الجماعة»)(15) و هي دليل الثاني.و هذا يتمّ على القول بوجوب التسليم، أمّاعلى القول بندبيّته ففي إدراكها بعدالتشهّد قبله نظر: من الشكّ في الخروجبالتشهّد حينئذ.و الذي حقّقه المصنّف و جماعة أنّه علىذلك القول لا يخرج من الصلاة إلّا بأحدأمور ثلاثة: نيّة الخروج أو التسليم أو فعلالمنافي، فعلى هذا يتحقّق الدخول فيها