(1) أي من راتبة العصر، تأسّيا بالنبي صلّىالله عليه وآله وسلّم(و المغربية بعدها)(2) أي بعد المغرب(إلى ذهاب الحمرة)(3) المغربية، و هو آخر وقت الاختيارللفرض، و ينبغي فعلها(قبل الكلام).(و روى)(4) الصدوق و الشيخ في التهذيب، عن الصادقعليه السلام(كتابة الركعتين)(5) منها إذا فعلها قبل الكلام(في علّيين و)(6) كتابة(الأربع)(7) إذا فعلها قبله(حجّة مبرورة، و العشائية بعدها إلى نصفالليل)(8) و الجلوس فيها جائز أصالة إجماعا(و يجوز القيام فيها)(9) بل روي أفضليته، و قد تقدّم.(و الليلية بعده)(10) أي بعد نصف الليل(و القرب)(11) بها(من الفجر الثاني أفضل، و تقدّم على النصفللمسافر)(12) الذي يشقّ عليه القيام آخره(و المريض و الشابّ)(13) الذي يشقّ عليه القيام كذلك، لغلبةالرطوبة، و غيرهم من ذوي الأعذار التييشقّ معها كالبرد و الجنابة بالنظر إلىالغسل.(و قضاؤها)(14) بعد الإصباح لمن يجوز له تقديمها(أفضل)(15) من تقديمها،(ثمّ)(16) ركعتا(الشفع)(17) بعد الليليّة،(ثمّ)(18) ركعة(الوتر و تقدّمها أيضا للثلاثة)(19) و من في معناهم،(و الفجرية قبلها)(20) أي قبل صلاة الفجر(إلى)(21) ظهور(الحمرة المشرقيّة).(و مزاحمة الظهرين)(22) للفريضة(بركعة)(23) يدركها في آخر وقتها.(و)(24) مزاحمة(الليليّة)(25) و ما بعدها من الشفع و الوتر للصبح(ب)(26) إدراك(أربع)(27) ركعات من آخر وقتها فيكون مؤدّياللجميع كمدرك ركعة في وقت الفريضة.و تتحقّق الركعة بالفراغ من سجدتهاالثانية و إن لم يرفع رأسه منها.(و لا مزاحمة في المغربيّة و الفجريّة)(28) بل يقطعها متى خرج وقتها.