(1) على المشهور، و قيل بالعكس، و كلاهمامروي. و قد تقدّم أنّ الوتيرة مؤخّرة عمّابعد العشاء على قول، و كلاهما جائز.و في البيان: «الأشهر أنّ الوتيرة بعدالنوافل».(و في)(2) كلّ ليلة من(العشر الأواخر ثلاثون)(3) ركعة ثمان بعد المغرب كما مرّ و(اثنتان و عشرون بعد العشاء، و في كلّ منالفرادى)(4) و هي التاسعة عشرة، و الحادية والعشرون، و الثالثة و العشرون(مائة)(5) ركعة، و ذلك ألف ركعة منها في العشرينأربعمائة و في العشر ثلاثمائة و فيالفرادى ثلاثمائة، هذا مع تمام الشهر، ومع نقصانه تسقط وظيفة ليلة الثلاثين، و لايشرع قضاؤها و إن نقصت الألف.(و يجوز الاقتصار)(6) في الليالي الفرادى(عليها)(7) أي على المائة(و تفريق الثمانين)(8) المتروكة على الرواية الأولى، و هيعشرون ليلة التاسعة عشرة و ثلاثون من كلّليلة من الأخيرتين(على الجمع)(9) فيصلّي في كلّ يوم جمعة عشر ركعات: أربعمنها بصلاة فاطمة عليها السلام، الآتية،ثمّ ركعتان بصلاة عليّ عليه السلام،الآتية، ثمّ أربع بصلاة جعفر عليه السلام،ثمّ يصلّي في ليلة الجمعة الأخيرة عشرينركعة بصلاة فاطمة عليها السلام، و فيعشيّتها ليلة السبت عشرين ركعة بصلاة عليّعليه السلام، المذكورة.هذا و إنّما قيّدنا بذلك في هذه المواضع،لأنّ المرويّ في هذا الترتيب كون الأربعصلاة عليّ عليه السلام، و الركعتين صلاةفاطمة، و في الرسالة عكس- كما سيأتي- فلذلكأطلقنا الاسم على ما رتّبه، فلا يتوهّممنافاة ذلك لما روي هنا.و لو اتّفقت عشيّة آخر جمعة ليلة العيدجعل العشرين في ليلة آخر سبت من الشهر.و لو اتّفق في الشهر خمس جمع ففي التفريقعليها أوجه، و ليس ببعيد التخيير في