بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وصفها فهو واقع بجعل المكلّف و فعله،فالسؤال له دعاء بما هو الواقع و مثلهالدعاء بالتوبة أو دعاء بالتوفيقلإكمالها، فإنّه واقع في ابتدائها.
(و غسل اليدين إلى الزندين مرّة من النوم والبول و الغائط)
(1) لإطلاق الأمر بغسلهما من غير تقييدبعدد، فيقتصر على المرّة، فإنّ الأمرالمطلق لا يفيد التكرار.(و المشهور فيه)(2) أي في الغائط أو في الغسل منه(مرّتان)(3) و به قطع المصنّف في الذكرى، و هوالأقوى، لصحيحة الحلبي و رواية حريز، عنالباقر عليه السلام، و لعلّ المصنّف هنانظر إلى قطع الأولى و جهالة بعض سندالثانية، إلّا أنّ السنن تثبت بدون ذلككما اتّفق للمصنّف في كثير منها هنا،خصوصا فيما سبق من أعداد الوضوء المسنون.و وقت الغسل(قبل إدخالهما الإناء)(4) المشتمل على الماء القليل، تعبّدا أودفعا للنجاسة الوهمية كما نبّه عليه بقولهصلّى الله عليه وآله: «فإنّه لا يدري أينباتت يده».و ظاهر النصّ و الفتوى اختصاص استحبابغسلهما بكون الوضوء من إناء يغترف منهيشتمل على ماء قليل.فلو كان كثيرا أو ضيّق الرأس لم يستحبّ،لزوال الوهم، و تحقّق الغسل بمجرّد وضعهمافي الكثير مع احتماله في الثاني، لدفعالوهمية عن أعضاء الوضوء إن انتفى عنالإناء، و المقصود بالذات هو الطهارة لاالماء.(و الدعاء عند رؤية الماء بما تقدّم)(5) من الدعاء عند رؤية الماء إذا أرادالاستنجاء، و هو:الحمد لله الذي جعل الماء طهورا و لميجعله نجسا(و وضع الإناء على اليمين)(6) إن كان