بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
متعيّن، و هو متّجه، لأنّ المطلق من الأمربهما محمول على المقيّد.
(و تثنية غسل الأعضاء)
(1) الثلاثة بعد تمام الغسلة الأولى فيأشهر القولين، لصحّة الأخبار الدالّةعليها، فلا عبرة بإنكار الصدوق الثانيةطاعنا في خبرها الذي رواه بالقطع.(و مسح الرأس مقبلا)(2) خروجا من خلاف من أوجبه(و)(3) المسح(بثلاث أصابع)(4) مضمومة(عرضا)(5) أي في عرض الرأس، خروجا من خلاف منأوجبها. و ظاهر الخبر أنّ المعتبر فيالثلاث كونها في طول الرأس بأن يمرّ منهعلى مقدار ثلاث أصابع و إن كان بإصبع.(و غسل الوجه باليمنى وحدها)(6) لا باليسرى و لا بهما و إن أجزأ الجميععلى كراهية، لما تقدّم من كون اليمنى كانتلطهور النبيّ صلّى الله عليه وآله.(و مسح الرأس و الرجل اليمنى بها)(7) أي باليد اليمنى، لما مرّ، أمّا اليسرىفباليسرى كما يظهر من العبارة، و صرّح بهفي البيان.(و تقديم اليمنى في المسح)،(8) خروجا من خلاف من أوجبه من الأصحاب، وهو الأقوى دليلا، فيكون تقديمها متعيّنا(و جعله)(9) أي مسح الرجلين(بجميع الكفّ)(10) لصحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلامحين سأله عن المسح على القدمين، فوضع كفّهعلى الأصابع فمسحها إلى الكعبين، فقلت: لوأنّ رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا إلى