(1) حالة الوضوء(و يتأكّد في)(2) وضوء(الصبح و المغرب)،(3) للخبر(و تقديم غسل الرجلين)(4) على الوضوء(لو احتاج إليه لتنظيف أو تبريد)(5) خروجا عن التشبّه بأهل البدع.(و لو نسيه)(6) قبل الوضوء(تراخى به عن المسح)(7) لئلّا يوهم كونه جزءا منه.(و الدلك باليد)(8) لمحلّ الغسل استظهارا.(و ضرب الوجه بالماء شتاء و صيفا)(9) رواه ابن المغيرة مرسلا، عن الصادقعليه السلام، و علّله بأنّه «إن كان ناعسافزع و استيقظ، و إن كان البرد فزع و لم يجدالبرد».و عارضه الشيخ في التهذيب بخبر السكوني،عنه عليه السلام قال: «قال رسول اللّه صلّىالله عليه وآله: لا تضربوا وجوهكم بالماءإذا توضّأتم»، و جمع بينهما بحمل هذا علىالأولى، و الأوّل على الجواز بالمعنىالأعمّ.و يمكن تخصيص الأوّل بالحالتينالمذكورتين في العلّة، و الثاني بماعداهما، مع ما قد عرفت من حال سندهما.(و غسل مسترسل اللحية)(10) عن الوجه، للأخبار الدالّة عليها،كصحيح زرارة، عن الباقر عليه السلام فيوصف وضوء رسول اللّه صلّى الله عليه وآله:«غمس كفّه بالماء، ثمّ وضعه على جبينه وسيّله على أطراف لحيته».(و تقديم الاستنجاء على الوضوء)(11) فيعيد الوضوء لو قدّمه استحبابا، حملالخبر سليمان بن خالد، عن الباقر عليهالسلام بإعادته لو قدّمه، على الاستحباب،جمعا بينه و بين ما دلّ صريحا على عدمها منالأخبار الصحيحة.(و مسح الأقطع ما بقي من المرفق)(12) إن قلنا بأنّ غسل المرفق إنّما وجبتبعا من باب