(1) حالة الغسل، لما فيه من المبالغة فيغسله، و تحقيقا لوصوله إلى منابت الشعر، وإزالة ما هناك من المانع عن الجريان.(و الولاء)(2) بين الأعضاء بحيث كلّما فرغ من عضو شرعفي الآخر، و في غسل نفس العضو أيضا، لمافيه من المسارعة إلى الخير و موجب المغفرةو التحفّظ من طريان المفسد، و لأنّ ذلك هوالمعلوم من صاحب الشرع و ذريّته عليهمالسلام.(و ستر البدن)(3) عن الناظر المحترم، لما فيه من استشعارالحياء، و إظهار المروّة، و التأسّيبالشارع صلوات الله عليه و آله.(و غسل الشعر)(4) لفحوى قوله صلّى الله عليه وآله: «تحتكلّ شعرة جنابة فبلّوا الشعر و أنقواالبشرة» و هو محمول على الندب، لدلالةالأخبار على عدم نقض الشعر.(و الغسل بصاع)،(5) لأنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله كانيغتسل به، و قد تقدّم الوعيد على مناستقلّه(و غسل الرأس ب)(6) اليد(اليمنى)،(7) لأنّها للأعلى كما تقدّم(و السواك)(8) قبله أو بعده كما تقدّم.(و تقديم النيّة عند غسل اليدين)(9) بالشرائط السابقة(على القول المشهور)(10) الذي ليس عليه دليل واضح، و مثلهإيقاعها عند المضمضة و الاستنشاق(و الأولى)(11) إيقاعها(عند غسل الرأس)،(12) لأنّه أوّل أفعاله.(و قصر النيّة على القلب)(13) من دون أن يضيف إليه اللسان، إذ لا مدخلله في القصد