(و أمّا غسل الميّت فيستحبّ فيه توجيهالميّت إلى القبلة كالمحتضر)
(1) بأن يجعل على ظهره و أخمصه إلى القبلةبحيث لو جلس كان مستقبلا، و الحكمباستحباب الاستقبال به في هذه الحالة أحدالقولين في المسألة، و في بعض الأخباردلالة عليه، و أوجبه جماعة منهم المصنّففي الدروس، و يدلّ عليه خبر الكاهلي وسليمان بن خالد، و الإسناد من الطرفين غيرنقيّ، و لا ريب أنّ الوجوب أولى.(و غسل فرجه بالحرض)(2)- بضمّ أوّله و ثانيه أو سكونه- و هوالأشنان- بضمّ أوّله-(و السدر)(3) ثلاثا قبل الغسل(و لفّ خرقة على يد الغاسل إلى الزند)(4) ليغسل بها عورته(و طرحها عند كلّ غسلة).(5) و ظاهر العبارة و الرواية أن يغسله أجمعبها.(و شقّ جيبه و نزع ثوبه من تحته)(6) قبل الغسل، و ليكن ذلك بإذن الوارث لهمع احتمال عدمه، للإذن فيه شرعا(و جعل حفرة)(7) ليتجمّع فيها الماء(و تلبين أصابعه برفق و توضئته)(8) بعد ذلك على المشهور بغير مضمضة و لااستنشاق.(و غسل رأسه برغوة السدر)(9) قبل النيّة(و البدأة)(10) في غسله(بشقّه)(11) أي بشقّ رأسه(الأيمن ثمّ)(12) بشقّه(الأيسر)(13) في كلّ غسلة(و تثليث الغسل)(14) لكلّ عضو.(و غمز بطنه قبل كلّ)(15) واحدة(من الغسلتين الأوليين)(16) ليرد الماء على ما يخرج منه، تحفّظا منخروج شيء بعد الغسل، لضعف القوّةالماسكة.