بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يدي الميّت قبل الغسل إلى نصف الذراع كمايغتسل من الجنابة، رواه يونس في حديثهالطويل.
(و تجفيفه)
(1) بعد الغسل و قبل التكفين بثوب(صونا للكفن، و اغتساله)(2) أي اغتسال الغاسل(قبل تكفينه)(3) و إن لم يكن عليه غسل المسّ(أو الوضوء إن خاف عليه)(4) الضرر لو اغتسل(فإن تعذّر)(5) الوضوء(غسل يديه إلى المرفقين. و تغسيل الميّتجنبا مرّتين)(6) للأمر به في بعض الأخبار المحمول علىالندب جمعا، و إلّا فإنّ غسل الجنابة يسقطبالموت، لسقوط التكليف، خصوصا إذا قلنابوجوبه لغيره كما هو الأقوى، لسقوطالعبادة عنه.(و يكره للجنب و شبهه)(7) الغسل(بمشمّس)(8) من الماء في الآنية و إن لم يقصده أوزالت السخونة، و كذا يكره مطلقالاستعمال(و بسؤر المكروه)(9) أكله كالخيل و البغال و الحمير أوالمكروه سؤره، فتدخل الفأرة و الوزغة، بلالحائض المتّهمة و نحوها، إلّا أنّالعبارة تصير مجملة.و يمكن أن يكون ذلك من باب إضافة الموصوفإلى صفته كمسجد الجامع، أي سؤر المكروه.(و الارتماس في كثير الراكد احتياطا)(10) قال المفيد رحمه اللّه: «لا ينبغيالارتماس في الماء الراكد، فإنّه إن كانقليلا أفسده، و إن كان كثيرا خالف السنّةبالاغتسال فيه».و روي عن النبي صلّى الله عليه وآله أنّهقال: «لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة».و حمله في المعتبر على الكراهة، تنزيهاعما تعافه النفس، أو على التعبّد