(و المستعمل في فرض أو سنّة) - فوائد الملیة لشرح الرسالة النفلیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فوائد الملیة لشرح الرسالة النفلیة - نسخه متنی

شمس الدین محمد بن مکی العاملی الشهیر باشهید الأول

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المحض، و ربّما كان ذلك دليلا على سلبالطهوريّة كما ذهب إليه بعض الأصحاب والعامّة.

(و المستعمل في فرض أو سنّة)

(1) من وضوء أو غسل، أمّا مع كونه رافعالحدث أكبر:

فللنهي عنه - الذي أقلّ مراتبه الكراهة- وللخروج من خلاف من سلبه الطهوريّة إن كانقليلا، و أمّا غيره فلم نقف على مأخذه.

نعم نقل المصنّف عن المفيد كراهةالمستعمل في الوضوء ساكتا عليه، فهو يشعربالتمريض، و عدم العلم بالمأخذ. و يتحقّقكون الماء مستعملا بانفصاله عن البدن، وفي الارتماس عند تمامه و إن لم ينفصل عنه،فيصير مستعملا بالنسبة إلى غيره.

(و الادّهان)

(2)، لخبر حريز عن الصادق عليه السلام، قلت:الجنب يدّهن ثمّ يغتسل؟

قال: «لا».

(و الخضاب)،

(3) للنهي عنه في الأخبار المحمولة علىالكراهة جمعا، و علّل في رواية أبي بصيربخوف الشيطان على الحائض.

(و مسّ غير الكتابة من المصحف)

(4) كهامشه و بين سطوره حتّى جلده و خيطه‏

(و حمله)

(5) و تعليقه، و كذا يكره ذلك للمحدث حدثاأصغر، لنهي الكاظم عليه السلام عنه، و تلاقوله لا يَمَسُّهُ إِلَّاالْمُطَهَّرُونَ و حمل على الكراهةتوفيقا.

/ 336