(1) سور(العزائم)(2) الأربع من القرآن، للنهي عنه(إلّا سبع آيات للجنب خاصّة)(3) فإنّها غير مكروهة، لأنّها مستثناة لهفي بعض الأخبار، و أمّا سور العزائم وأبعاضها- حتّى البسملة إذا قصدها لإحداها-فمحرّمة على الجميع إجماعا.(و يختصّ)(4) الجنب(بكراهة الأكل و الشرب)(5) قبل الغسل(إلّا بعد غسل اليدين و الوجه و المضمضة والاستنشاق)(6) فتزول الكراهة حينئذ، لرواية زرارة عنالباقر عليه السلام، و المشهور: المضمضة والاستنشاق خاصّة.و في بعض الأخبار: «حتّى يتوضّأ»، و لو أكلبدون ذلك خيف عليه البرص، و روي «أنّ الأكلعلى الجنابة يورث الفقر».(و النوم إلّا بعد الوضوء)،(7) للخبر، و ليس هذا تكرار لما سلف مناستحباب الوضوء لنوم الجنب، بل للنوممطلقا، لأنّ الاستحباب لا يقتضي كراهةتركه في اصطلاحهم، و إنّما هو خلافالأولى، و المكروه ما نصّ على مرجوحيّتهعلى وجه لا يمنع من النقيض.(و دخول المستحاضة المسجد)(8) و إن لبثت فيه، لرواية زرارة عن الباقرعليه السلام(و خصوصا الكعبة)(9) بل حرّم ابن حمزة عليها دخولها، و إنّمايكره(مع أمن التلويث)(10) و بدونه يحرم، و كذا يكره للحائض والجنب الاجتياز حيث يجوز معه.