(1) روي ذلك عن الصادق عليه السلام.قيل: و لعلّ ذلك لكراهة مقابلة السماءبعورته.(و ب)(2) الماء(المسخّن بالنار)(3) لنهي الصادق عليه السلام عنه، ولاستدعائه إرخاء الميّت و إعداده لخروجالنجاسة منه، و للتفأّل بالحميم(إلّا لضرورة)(4) إلى المسخّن كما لو كان البرد شديدايشقّ على الغاسل فلا يكره.و في الحديث: «توقي الميّت في البرد كماتوقي نفسك». و حينئذ فيقتصر على ما يدفعالضرورة من السخونة و يكره الزائد.(و غمز بطنه في)(5) الغسلة(الثالثة و)(6) غمز(بطن الحبلى)(7) التي مات ولدها(مطلقا)(8) في الثالثة و غيرها، للخبر، و للخوف منالإجهاض(و ركوبه)(9) بأن يجعله بين رجليه(و قصّ أظفاره و ترجيل شعره)(10) و هو تسريحه.و حرّمهما الشيخ مدّعيا الإجماع، و كذاقال في تنظيف أظفاره من الوسخ، و المشهورالكراهة، فإنّ فعل دفن ما ينفصل من الشعر والأظفار معه وجوبا(و إدخال الماء أذنيه و منخريه و إرسالالماء في الكنيف)(11) و هو الموضع المعدّ لقضاء الحاجة.[المقدّمة- الرابعة: التيمم][المقدّمة](الرابعة:) (يستحبّ التيمّم لما يستحبّ لهالوضوء الحقيقي)(12) و هو المبيح للصلاة و نحوها سواء كانواجبا أم مندوبا(عند تعذّره)(13) أي تعذّر الوضوء المذكور(و للإحرام عند تعذّر الغسل)