بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
(1) ذكره الشيخ و تبعه عليه جماعة، والمصنّف في باقي كتبه، نسبه إلى الشيخ،لعدم العلم بمأخذه.(و ربّما قيل باطّراده في مواضع استحبابالوضوء و الغسل)(2) و إن لم يكن الوضوء رافعا و لا مبيحا، والغسل غسل الإحرام، لأنّ قيامه مقامالرافع يفيد أولوية قيامه مقام غيره، ووجه العدم فقد النص و منع الأولويّة وبطلان القياس.(و)(3) يستحبّ أيضا(للجنازة)(4) أي لصلاتها(و النوم و لو مع إمكان الطهر فيهما).(5) و قيّد بعض الأصحاب الأوّل بخوف فوتالصلاة لو توضّأ، و المشهور الإطلاق.و يختصّ الثاني بعدم اشتراطه بالأرض، بليجوز على ما حضره من الوحل، للرواية.و هل ينوي فيهما البدليّة كغيرهما؟يحتمله، لأنّ وضع التيمّم على البدليّة، ولا منافاة بين كونه بدلا و جوازه مع إمكانالمبدل. و عدمه، لأنّ المفهوم من البدل فينظائره توقّفه على تعذّر المبدل، و الفرضانتفاؤه، فيكون عبادة مستقلّة.(و)(6) يستحبّ(تجديده بحسب الصلاة)،(7) حملا للأمر به في بعض الأخبار علىالندب.[سنن التيمّم](و السنن ثمانية عشر)(8)- كذا بخطّ المصنّف- و كان الأولى تأنيثالعدد بإعطاء تاء