(1) إلى آخر الوقت(في صورة جوازه مع السعة)(2) إمّا مطلقا كما ذهب إليه الصدوق، أو مععدم الرجاء كما هو المشهور بينالمتأخّرين، أو مع استدامة التيمّم و إنقلنا بالمضايقة على أصحّ القولين.(و قصد الربى)(3) جمع رابية، و هو ما ارتفع من الأرض(و العوالي)(4) عطف تفسير، و علّل الاستحباب ببعدهماعن النجاسة.(و التراب الخالص)(5) دون الممتزج بغيره بحيث يستهلكهالتراب، و يطلق على المجموع اسم التراب، ومنه السبخ، لامتزاجه بشيء من الملح.(و تجنّب الإقامة في بلد يحوج إلى التيمّم)(6) غالبا(في الأصحّ)،(7) لصحيح محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلام، و قيل: «يحرم».و في تعديته إلى سفر يحوج إلى التيمّم وجهما لم يكن واجبا أو مضطرّا إليه، فتنتفيالكراهة.(و)(8) تجنّب(الحجر)(9) في التيمّم مع إمكان التراب(و الرمل و السبخ)(10) و هو التراب النشّاش الذي يعلوه الملح.و منع بعض الأصحاب من الثلاثة مطلقا.و شرط الشيخ و جماعة في التيمّم بالحجرتعذّر التراب.