(1) كذا بخطّه رحمه الله، و الأولى حذفالتاء من أربعة.(تثليث الغسل)(2) فيما لا يجب بلوغه الثلاث.(و الإزالة في)(3) الماء(الكثير)(4) البالغ كرّا فصاعدا(أو الجاري)(5) النابع إن لم يعتبر في عدم انفعالهبملاقاة النجاسة الكريّة كما هو المشهور،و إلّا اعتبر فيه الكثرة.(و نضح بول البعير و الشاة)(6) و هو مرتبة دون الغسل و الصبّ و الرشّعلى ما صرّح به العلّامة، و نقله عنهالمصنّف في الذكرى ساكتا عليه، و المرادبالنضح: إصابة الماء للمحلّ من غير غلبة ولا استيعاب و لا انفصال، و يعتبر في الرشّالأمر الثاني خاصّة، و في الصبّ الثالث، وفي الغسل الرابع.و محلّ النضح شكّ النجاسة، و المذي، ومماسّة الكلب و الخنزير و الكافر يابسة، والكلب ميّتا، و الفأرة الرطبة، و بولالخيل و البغال و الحمير، و عرق الجنب، وذو الجرح في المقعدة يجد الصفرة بعدالاستنجاء، و ما ذكره المصنّف- هنا- والشيخ عمّمه في كلّ نجاسة يابسة.(و عصر بول الرضيع)(7) فإنّه يكفي صبّ الماء عليه من غيرانفصال، و لو عبر بالانفصال و نحوه كانأولى ليشمل ما لا يعصر كالبدن(و رشّ الثوب الملاقي لليابس من النجاساتو خصوصا نجس العين)(8) و المشهور هنا النضح كما مرّ.(و مسح البدن الملاقي لذلك)،(9) أي لليابس منها(بالتراب و إزالة دون الدرهم