[المقدّمة الخامسة: سنن الإزالة] - فوائد الملیة لشرح الرسالة النفلیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فوائد الملیة لشرح الرسالة النفلیة - نسخه متنی

شمس الدین محمد بن مکی العاملی الشهیر باشهید الأول

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[المقدّمة الخامسة: سنن الإزالة]

[المقدّمة]

(الخامسة: سنن الإزالة) (و هي أربعة وأربعون)

(1) كذا بخطّه رحمه الله، و الأولى حذفالتاء من أربعة.

(تثليث الغسل)

(2) فيما لا يجب بلوغه الثلاث.

(و الإزالة في)

(3) الماء

(الكثير)

(4) البالغ كرّا فصاعدا

(أو الجاري)

(5) النابع إن لم يعتبر في عدم انفعالهبملاقاة النجاسة الكريّة كما هو المشهور،و إلّا اعتبر فيه الكثرة.

(و نضح بول البعير و الشاة)

(6) و هو مرتبة دون الغسل و الصبّ و الرشّعلى ما صرّح به العلّامة، و نقله عنهالمصنّف في الذكرى ساكتا عليه، و المرادبالنضح: إصابة الماء للمحلّ من غير غلبة ولا استيعاب و لا انفصال، و يعتبر في الرشّالأمر الثاني خاصّة، و في الصبّ الثالث، وفي الغسل الرابع.

و محلّ النضح شكّ النجاسة، و المذي، ومماسّة الكلب و الخنزير و الكافر يابسة، والكلب ميّتا، و الفأرة الرطبة، و بولالخيل و البغال و الحمير، و عرق الجنب، وذو الجرح في المقعدة يجد الصفرة بعدالاستنجاء، و ما ذكره المصنّف- هنا- والشيخ عمّمه في كلّ نجاسة يابسة.

(و عصر بول الرضيع)

(7) فإنّه يكفي صبّ الماء عليه من غيرانفصال، و لو عبر بالانفصال و نحوه كانأولى ليشمل ما لا يعصر كالبدن‏

(و رشّ الثوب الملاقي لليابس من النجاساتو خصوصا نجس العين)

(8) و المشهور هنا النضح كما مرّ.

(و مسح البدن الملاقي لذلك)،

(9) أي لليابس منها

(بالتراب و إزالة دون الدرهم‏

/ 336