(1) حملا للأمر بغسله في رواية المثنّى بنعبد السلام، عن أبي عبد اللّه عليه السلامعلى الاستحباب، جمعا بينها و بين صحيح عبداللّه بن أبي يعفور و غيرها.(و صبغ الثوب الملوّن بالدم بعد الغسلالمزيل للعين بما)(2) أي بشيء من الأصباغ(يغيّر لونه و المشق)(3)- بكسر الميم و إسكان الشين- و هو المغرة-بتحريك الغين المعجمة-(أفضل)،(4) للنصّ، و لتزول صورته من النفس.(و إزالة بول البغال و الحمير و الدوابّ)(5) و هي الخيل(و روثها و ذرق الدجاج غير الجلّال و سؤرآكل الجيف مع خلوّ الملاقي عن العين)،(6) للأمر بالغسل منها في بعض الأخبار،المحمول على الندب، جمعا، و للخروج منخلاف بعض الأصحاب القائل بنجاسة هذهالأشياء.(و سؤر الحائض المتّهمة)(7) بعدم التحفّظ من النجاسة، لنهي الصادقعليه السلام عن الوضوء بفضلها.(و من لا يتوقّى النجاسة)(8) و هو مرويّ في من أعار ثوبه لمن لايتّقيها، عن الصادق عليه السلام: «لا يصلّفيه حتى يغسله»(و)(9) سؤر(الحيّة و الفأرة و الوزغة)(10)- بالتحريك-(و الدجاجة)(11)- مثلّثة الدال-(و الثعلب و الأرنب و الحشرات)(12) الأرضيّة.(و عرق الجنب)،(13) لأمر الصادق عليه السلام بغسل ثوبه،المحمول على الندب(و خصوصا)(14) الجنب(من الحرام)(15) لحكم الشيخ بنجاسته، استنادا إلىرواية ضعيفة مع